العلامة المجلسي
197
بحار الأنوار
غير الأمصار فضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، جزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الامام ، إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله . قال : وإن حارب وقتل وأخذ المال فعل الامام أن يقطع يده اليمين بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه . فقال له أبو عبيدة : أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ فقال أبو جعفر : إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله ، لأنه قد حارب وقتل وسرق ، فقال له أبو عبيدة : فان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك ؟ قال : لا ، عليه القتل ( 1 ) . 12 - تفسير العياشي : عن أبي صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قدم على رسول - الله صلى الله عليه وآله قوم من بني ضبة [ مرضى ] فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله : أقيموا عندي ، فإذا برئتم بعثتكم في سرية فقالوا : أخرجنا من المدينة ، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها ، فلما برؤا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل وساقوا الإبل . فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث إليهم عليا " عليه السلام وهم في واد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا عنه قريب من أرض اليمن ، فأخذهم فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ونزلت عليه " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " ( 2 ) إلى قوله : " أو ينفوا من الأرض " فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله قطع أيديهم وأرجلهم من خلف ( 3 ) 13 - تفسير العياشي : عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال : قطع الطريق
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 314 . ( 2 ) المائدة : 33 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 241 ورواه في الدعائم ج 2 ص 474 راجعه .